السيد محمد حسن الترحيني العاملي

89

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر ( صح ) تصرفهما ( فيما لا بدّ منه كمئونه اليتيم ) ، والدابة ، واصلاح العقار ، ووقف غيره ( 1 ) على اتفاقهما ، ( وللحاكم ) الشرعي ( إجبارهما على الاجتماع ) ( 2 ) من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان ، إذ لا ولاية له فيما فيه وصي ، ( فإن تعذر ) عليه جمعهما ( استبدل بهما ) ( 3 ) تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم ، لاشتراكهما ( 4 ) في الغاية ( 5 ) . كذا أطلق الأصحاب ، وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي ، أما معه فلا ، لأنهما بتعاسرهما يفسقان ، لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية ، ويستبدل بهما الحاكم فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير ( 6 ) ، وكذا لو لم نشترطها ( 7 ) وكانا عدلين ، لبطلانها ( 8 ) بالفسق ( 9 ) حينئذ على المشهور ( 10 ) .